The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

- (ق 1028)

البند الاول:

يستطيع الرئيس المكاني المألوف الخاص بالخطيبين ان يفسح بحكم فطنته - لسبب شرعي - من المناديات حتى من المناديات الواجب اجراؤها في ابرشية غيره.

البند الثاني:

اذا تعدد الرؤساءالمألوفون الخاصون فالحق في التفسيح يعود للرئيس الذي يبرم الزواج في ابرشيته اما اذا كان الزواج يعقد في غير الابرشيات الخاصة بالخطيبين فيستطيع اي كان من الرؤساء المألوفين الخاصين ان يفسح.

المادة 17 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/17/