The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force

المادة 17

المادة 17

- (ق 1028)

البند الاول:

يستطيع الرئيس المكاني المألوف الخاص بالخطيبين ان يفسح بحكم فطنته - لسبب شرعي - من المناديات حتى من المناديات الواجب اجراؤها في ابرشية غيره.

البند الثاني:

اذا تعدد الرؤساءالمألوفون الخاصون فالحق في التفسيح يعود للرئيس الذي يبرم الزواج في ابرشيته اما اذا كان الزواج يعقد في غير الابرشيات الخاصة بالخطيبين فيستطيع اي كان من الرؤساء المألوفين الخاصين ان يفسح.

المادة 17 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/17/