المادة 21
- (ق 1032)
على الخوري - في غير حالة الضرورة - ان لا يتولى البتة زواج الدوارين المذكورين في المادة 22 (ق 91) لا بعد ان يرفع الامر الى الرئيس المكاني المألوف او الى كاهن مفوض من قبله وينال منهما الاذن بالتولي.
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded
Article 21 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- (ق 1032)
على الخوري - في غير حالة الضرورة - ان لا يتولى البتة زواج الدوارين المذكورين في المادة 22 (ق 91) لا بعد ان يرفع الامر الى الرئيس المكاني المألوف او الى كاهن مفوض من قبله وينال منهما الاذن بالتولي.
المادة 21 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/21/