المادة 41
- (ق 1051)
عندما يفسح من مانع مبطل - بسلطان اصيل او بسلطان مفوض بانعام عام لا بمرسوم معطى لحالات خصوصية - يمنح ايضا بالفعل ذاته اعلان شرعية النسل اذا كان للمفسح لهما من نسل ولد او حبل به ما لم يكن النسل من زنى او من اشخاص مكرسين.
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded
Article 41 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- (ق 1051)
عندما يفسح من مانع مبطل - بسلطان اصيل او بسلطان مفوض بانعام عام لا بمرسوم معطى لحالات خصوصية - يمنح ايضا بالفعل ذاته اعلان شرعية النسل اذا كان للمفسح لهما من نسل ولد او حبل به ما لم يكن النسل من زنى او من اشخاص مكرسين.
المادة 41 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/41/