The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

- (ق 655)

البند الاول: ان الصالح لاصدار حكم الطرد هو رئيس الرهبانية ورئيس جمعية الاديار الاعلى مع مجلس مشورته اي مجمعه الذي يجب ان يكون مؤلفا من اربعة رهبان على الاقل واذا كان ناقصا احد منهم فعلى الرئيس ان يعين رهبانا بدل من نقص وذلك بموافقة الباقين الذين يؤلفون معه المحكمة المجلسية.

البند الثاني: ليعين الرئيس بموافقة الاخرين وكيل العدل وفقا للمادة 73/2 (ق 1589/2).

المادة 20 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/20/