المادة 20
- (ق 655)
البند الاول: ان الصالح لاصدار حكم الطرد هو رئيس الرهبانية ورئيس جمعية الاديار الاعلى مع مجلس مشورته اي مجمعه الذي يجب ان يكون مؤلفا من اربعة رهبان على الاقل واذا كان ناقصا احد منهم فعلى الرئيس ان يعين رهبانا بدل من نقص وذلك بموافقة الباقين الذين يؤلفون معه المحكمة المجلسية.
البند الثاني: ليعين الرئيس بموافقة الاخرين وكيل العدل وفقا للمادة 73/2 (ق 1589/2).