The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 201

Article 201 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 201

- (ق 1698)

البند الاول: من نزعت يده عن شيء او صد عن ممارسة حق بأي نوع كان من انواع القسر والاختلاس له ان يلجأ الى دعوى اعادة اليد او الغصب وان يدلي بالدفع بذلك في وجه الغاصب او الحائز ايا كانا.

البند الثاني: لا يقبل هذا الطلب بعد مرور سنة على اطلاع من غصب شيئه منه اما الدفع يلزمه الا ان يثبت وقوع الغصب . فحق مستمر.

المادة 201 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/201/