The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 200

Article 200 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 200

- (ق 1697)

البند الاول: اذا نشأ نزاع بين اثنين على من منهما هو متصرف - فضل منهما في التصرف من كانت اعماله التصرفية في خلال السنة اكثر وابرز.

البند الثاني: في حالة الريب يحكم القاضي بالتصرف لكليهما مشتركين على الشيوع.

البند الثالث : اذا كان غير ممكن اعطاء التصرف موقتا بالاشتراك الشائع للخصمين - اما لطبيعة الشيء او الحق المتنازعين واما لخطر وقوع مشاحنات ومشاجرات - فعلى القاضي ان يأمر بوضع الشيء عند حارس قضائي او بالتوقف عن ممارسة الحق حتى نتيجة المحاكمة في دعوى الملكية.

المادة 200 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/200/