المادة 238
- ق 1730
لا يعمدن القاضي الى قبول الشهود واستقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم اخذ شهادة الشهود خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحي صعبا لرجوح موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 238 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- ق 1730
لا يعمدن القاضي الى قبول الشهود واستقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم اخذ شهادة الشهود خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحي صعبا لرجوح موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.
المادة 238 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/238/