المادة 238
- ق 1730
لا يعمدن القاضي الى قبول الشهود واستقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم اخذ شهادة الشهود خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحي صعبا لرجوح موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- ق 1730
لا يعمدن القاضي الى قبول الشهود واستقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم اخذ شهادة الشهود خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحي صعبا لرجوح موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.
المادة 238 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/238/