The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 238

المادة 238

- ق 1730

لا يعمدن القاضي الى قبول الشهود واستقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم اخذ شهادة الشهود خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحي صعبا لرجوح موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.

المادة 238 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/238/