المادة 260
- ق 1751
اذا كان مدار الامر على مصلحة خاصة ولا علاقة في الدعوى للخير العام - فالاعتراف القضائي من فريق يكفي الفريق الاخر مؤونة البينة - على شرط ان يصدر الاعتراف عن حرية وروية.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 260 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- ق 1751
اذا كان مدار الامر على مصلحة خاصة ولا علاقة في الدعوى للخير العام - فالاعتراف القضائي من فريق يكفي الفريق الاخر مؤونة البينة - على شرط ان يصدر الاعتراف عن حرية وروية.
المادة 260 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/260/