The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 260

المادة 260

- ق 1751

اذا كان مدار الامر على مصلحة خاصة ولا علاقة في الدعوى للخير العام - فالاعتراف القضائي من فريق يكفي الفريق الاخر مؤونة البينة - على شرط ان يصدر الاعتراف عن حرية وروية.

المادة 260 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/260/