المادة 289
- ق 1780
البند الاول: قبل ان يبرح الشاهد مكان تأدية الشهود يلزم المكاتب ان يتلو عليه ما كتبه مما شهد به هو شفاهيا ويجب ان يمكن الشاهد من ان يزيد ويحذف ويصحح ويبدل.
البند الثاني: يجب اخيرا ان يوقع المحضر الشاهد والقاضي والمسجل.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 289 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- ق 1780
البند الاول: قبل ان يبرح الشاهد مكان تأدية الشهود يلزم المكاتب ان يتلو عليه ما كتبه مما شهد به هو شفاهيا ويجب ان يمكن الشاهد من ان يزيد ويحذف ويصحح ويبدل.
البند الثاني: يجب اخيرا ان يوقع المحضر الشاهد والقاضي والمسجل.
المادة 289 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/289/