The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 289

المادة 289

- ق 1780

البند الاول: قبل ان يبرح الشاهد مكان تأدية الشهود يلزم المكاتب ان يتلو عليه ما كتبه مما شهد به هو شفاهيا ويجب ان يمكن الشاهد من ان يزيد ويحذف ويصحح ويبدل.

البند الثاني: يجب اخيرا ان يوقع المحضر الشاهد والقاضي والمسجل.

المادة 289 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/289/