The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 302

Article 302 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 302

- ق 1793

البند الاول: للقاضي ان يختار او يعين الخبراء.

البند الثاني: ان هذا التعيين في دعاوى الافراد البحتة يستطيع القاضي ان يجريه عن التماس كلا الفريقين او احدهما فقط على ان يوافق الاخر اما في الدعاوى الراجعة الى الخير العام فعليه ان يستمع قبلا الى وكيل العدل او محامي الوثاق.

البند الثالث : يترك لفطنة القاضي ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء حسب طبيعة الدعوى والتباس الامر ما لم يحدد القانون عدد الخبراء.

المادة 302 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/302/