المادة 302
- ق 1793
البند الاول: للقاضي ان يختار او يعين الخبراء.
البند الثاني: ان هذا التعيين في دعاوى الافراد البحتة يستطيع القاضي ان يجريه عن التماس كلا الفريقين او احدهما فقط على ان يوافق الاخر اما في الدعاوى الراجعة الى الخير العام فعليه ان يستمع قبلا الى وكيل العدل او محامي الوثاق.
البند الثالث : يترك لفطنة القاضي ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء حسب طبيعة الدعوى والتباس الامر ما لم يحدد القانون عدد الخبراء.