المادة 320
- ق 1811
البند الاول: ليعن المسجل باجتهاد بأن يتضح من المحضر في اي يوم وساعة اجرى الكشف ومن شهده من الاشخاص وما ادلى به او اجري او قرره القاضي في اثنائه.
البند الثاني: ليوقع كل من القاضي والمسجل الاوراق الراجعة الى الكشف المجرى.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 320 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- ق 1811
البند الاول: ليعن المسجل باجتهاد بأن يتضح من المحضر في اي يوم وساعة اجرى الكشف ومن شهده من الاشخاص وما ادلى به او اجري او قرره القاضي في اثنائه.
البند الثاني: ليوقع كل من القاضي والمسجل الاوراق الراجعة الى الكشف المجرى.
المادة 320 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/320/