The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 320

المادة 320

- ق 1811

البند الاول: ليعن المسجل باجتهاد بأن يتضح من المحضر في اي يوم وساعة اجرى الكشف ومن شهده من الاشخاص وما ادلى به او اجري او قرره القاضي في اثنائه.

البند الثاني: ليوقع كل من القاضي والمسجل الاوراق الراجعة الى الكشف المجرى.

المادة 320 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/320/