The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

- (ق 92)

البند الاول: يكون للانسان مسكنه الشرعي بالاقامة في خورنية او شبه خورنية او في ابرشية نيابة Vicaratu رسولية او في مقدمية Praefectura رسولية على ان تكون الاقامة مقرونة الى نية البقاء هناك دائما اذا لم يحدث ما يستوجب النزوح او على ان يكون قد مضى على الاقامة عشر سنوات كاملة.

البند الثاني: يكون للانسان شبه مسكن شرعي بالاقامة في المحال المذكورة آنفا على ان تكون تلك الاقامة مقرونة الى نية البقاء في المكان طيلة الجزء الاكبر من السنة على الاقل اذا لم يحدث ما يستوجب النزوح او على ان يكون مضى على الاقامة الفعلية الجزء الاكبر من السنة.

البند الثالث : المسكن او شبه المسكن في خورنية او شبه خورنية يقال لهما مسكن او شبه مسكن الخورنية وفي الابرشية والنيابة والمقدمية لا في خورنية او شبه خورنية يقال لهما مسكن او شبه مسكن ابرشية.

المادة 41 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/41/