The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 41

المادة 41

- (ق 92)

البند الاول: يكون للانسان مسكنه الشرعي بالاقامة في خورنية او شبه خورنية او في ابرشية نيابة Vicaratu رسولية او في مقدمية Praefectura رسولية على ان تكون الاقامة مقرونة الى نية البقاء هناك دائما اذا لم يحدث ما يستوجب النزوح او على ان يكون قد مضى على الاقامة عشر سنوات كاملة.

البند الثاني: يكون للانسان شبه مسكن شرعي بالاقامة في المحال المذكورة آنفا على ان تكون تلك الاقامة مقرونة الى نية البقاء في المكان طيلة الجزء الاكبر من السنة على الاقل اذا لم يحدث ما يستوجب النزوح او على ان يكون مضى على الاقامة الفعلية الجزء الاكبر من السنة.

البند الثالث : المسكن او شبه المسكن في خورنية او شبه خورنية يقال لهما مسكن او شبه مسكن الخورنية وفي الابرشية والنيابة والمقدمية لا في خورنية او شبه خورنية يقال لهما مسكن او شبه مسكن ابرشية.

المادة 41 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/41/