The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 451

Article 451 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 451

- ق 1942

البند الاول: يترك لحكم الرئيس المألوف وفطنته ان يقرر متى تعتبر الاسباب الموفورة كافية حتى يجري التحقيق.

البند الثاني: لا يعبأن بالاخبارات الصادرة عن عدو مشهور عداوته او عن رجل لئيم لا اعتبار له او غير الموقعة الخالية من الظروف والعناصر التي قد تجعل صحة الشكوى محتملة.

المادة 451 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/451/