المادة 46
- (ق 1566)
البند الاول: باعتبار الجرم - محكمة الجرم هي محكمة المكان الذي فيه يرتكب الجرم.
البند الثاني: اذا كان المجرم قد نزح عن مكان وقوع الجرم يبقى لقاضي ذلك المكان الحق في ان يدعوه الى المثول وان يحكم عليه.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 46 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- (ق 1566)
البند الاول: باعتبار الجرم - محكمة الجرم هي محكمة المكان الذي فيه يرتكب الجرم.
البند الثاني: اذا كان المجرم قد نزح عن مكان وقوع الجرم يبقى لقاضي ذلك المكان الحق في ان يدعوه الى المثول وان يحكم عليه.
المادة 46 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/46/