المادة 46
- (ق 1566)
البند الاول: باعتبار الجرم - محكمة الجرم هي محكمة المكان الذي فيه يرتكب الجرم.
البند الثاني: اذا كان المجرم قد نزح عن مكان وقوع الجرم يبقى لقاضي ذلك المكان الحق في ان يدعوه الى المثول وان يحكم عليه.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- (ق 1566)
البند الاول: باعتبار الجرم - محكمة الجرم هي محكمة المكان الذي فيه يرتكب الجرم.
البند الثاني: اذا كان المجرم قد نزح عن مكان وقوع الجرم يبقى لقاضي ذلك المكان الحق في ان يدعوه الى المثول وان يحكم عليه.
المادة 46 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/46/