المادة 463
- ق 1953
يعتبر انه قد لجىء الى التونيب بدون فائدة اذا لم يقبل المجرم العلاجات واعمال التوبة والاعمال التقوية التي تفرض عليه او اذا قبلها ولم يتممها.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 463 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- ق 1953
يعتبر انه قد لجىء الى التونيب بدون فائدة اذا لم يقبل المجرم العلاجات واعمال التوبة والاعمال التقوية التي تفرض عليه او اذا قبلها ولم يتممها.
المادة 463 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/463/