The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 464

Article 464 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 464

- ق 1954

اذا لم يكن التونيب القضائي كافيا لازالة الشك واقامة العدل او لم يمكن اللجوء اليه بسبب انكار المتهم ما ينسب اليه من ذنب - او لجىء اليه دون ما فائدة - فليأمر الاسقف او رئيس محكمة الابرشية بتفويض خاص منه بأن تحول اوراق التحقيق الى وكيل العدل.

المادة 464 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/464/