The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

لاجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج ان يراجعا مطران الابرشية وان يبرزا له تذاكر هويتهما او جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الاثباتات والشهادات اللازمة لاثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما.

المادة 26 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/26/