The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 26

المادة 26

لاجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج ان يراجعا مطران الابرشية وان يبرزا له تذاكر هويتهما او جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الاثباتات والشهادات اللازمة لاثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما.

المادة 26 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/26/