The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

اذا كان احد طالبي الزواج لا ينتمي الى الطائفة الارمنية يقتضي ان تكون شهادة اطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي اليها.

واذا رفضت السلطة الدينية المذكورة اعطاء الشهادة يقتضي عليه ان يبرز شهادة صادرة عن دوائر الاحوال الشخصية المدنية.

اذا لم يكن طالب الزواج لبنانيا يقتضي ان تكون شهادة اطلاق الحال صادرة عن السلطة الاجنبية الصالحة.

المادة 27 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/27/