The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 27

المادة 27

اذا كان احد طالبي الزواج لا ينتمي الى الطائفة الارمنية يقتضي ان تكون شهادة اطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي اليها.

واذا رفضت السلطة الدينية المذكورة اعطاء الشهادة يقتضي عليه ان يبرز شهادة صادرة عن دوائر الاحوال الشخصية المدنية.

اذا لم يكن طالب الزواج لبنانيا يقتضي ان تكون شهادة اطلاق الحال صادرة عن السلطة الاجنبية الصالحة.

المادة 27 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/27/