The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

اذا اصر المعترض على اعتراضه او اذا رأى المطران انه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله الى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما اذا كان يوجد مانع للزواج.

المادة 38 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/38/