The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 54

Article 54 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 54

لا يتم فسخ عقد الزواج الا بحكم المحكمة الروحية بناء على الاسباب الاتية بعد طلب احد الزوجين:

1- اذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهر بعد الدخول بها انها ثيب بشهادة طبية مصدقة رسميا.

2- اذا زنت متعمدة غير مغصوبة وكانت سنها تزيد على اربع عشرة سنة.

3- اذا تعودت السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم تنته رغم ارشاد كاهن الابرشية اكثر من ثلاث مرات , وعندئذ يحكم بالتفريق بين الزوجين سنة كاملة فان استمرت على خطتها خلال مدة التفريق ولم تنته حكمت المحكمة الروحية بفسخ الزواج بطلاقها.

4- اذا اتلفت الزوجة زرع الرجل عمدا.

5- خروج احد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار امره وفي هذه الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الروحية لفرض رجوعه, فاذا انقطع الامل من عودته فلقرينه طلب الفسخ.

6- اذا جن احدهما جنونا مطبقا غير قابل للشفاء وذلك بشهادة الاطباء الاختصاصيين.

المادة 54 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/54/