المادة 54
لا يتم فسخ عقد الزواج الا بحكم المحكمة الروحية بناء على الاسباب الاتية بعد طلب احد الزوجين:
1- اذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهر بعد الدخول بها انها ثيب بشهادة طبية مصدقة رسميا.
2- اذا زنت متعمدة غير مغصوبة وكانت سنها تزيد على اربع عشرة سنة.
3- اذا تعودت السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم تنته رغم ارشاد كاهن الابرشية اكثر من ثلاث مرات , وعندئذ يحكم بالتفريق بين الزوجين سنة كاملة فان استمرت على خطتها خلال مدة التفريق ولم تنته حكمت المحكمة الروحية بفسخ الزواج بطلاقها.
4- اذا اتلفت الزوجة زرع الرجل عمدا.
5- خروج احد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار امره وفي هذه الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الروحية لفرض رجوعه, فاذا انقطع الامل من عودته فلقرينه طلب الفسخ.
6- اذا جن احدهما جنونا مطبقا غير قابل للشفاء وذلك بشهادة الاطباء الاختصاصيين.