The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 54

المادة 54

لا يتم فسخ عقد الزواج الا بحكم المحكمة الروحية بناء على الاسباب الاتية بعد طلب احد الزوجين:

1- اذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهر بعد الدخول بها انها ثيب بشهادة طبية مصدقة رسميا.

2- اذا زنت متعمدة غير مغصوبة وكانت سنها تزيد على اربع عشرة سنة.

3- اذا تعودت السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم تنته رغم ارشاد كاهن الابرشية اكثر من ثلاث مرات , وعندئذ يحكم بالتفريق بين الزوجين سنة كاملة فان استمرت على خطتها خلال مدة التفريق ولم تنته حكمت المحكمة الروحية بفسخ الزواج بطلاقها.

4- اذا اتلفت الزوجة زرع الرجل عمدا.

5- خروج احد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار امره وفي هذه الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الروحية لفرض رجوعه, فاذا انقطع الامل من عودته فلقرينه طلب الفسخ.

6- اذا جن احدهما جنونا مطبقا غير قابل للشفاء وذلك بشهادة الاطباء الاختصاصيين.

المادة 54 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/54/