المادة 78
اذا تباخل الاب على اولاده مأذون للام ان تسد حاجتهم من مالها بدون امره, واذا استقرضت فليكن الايفاء بامر الرئاسة الروحية.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
اذا تباخل الاب على اولاده مأذون للام ان تسد حاجتهم من مالها بدون امره, واذا استقرضت فليكن الايفاء بامر الرئاسة الروحية.
المادة 78 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/78/