المادة 106
مادة 106: يجوز تقديم التقديس وارجاء الركنين الاخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعا فلا تحل لاخر الا بالطلاق او الوفاة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 106 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 106: يجوز تقديم التقديس وارجاء الركنين الاخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعا فلا تحل لاخر الا بالطلاق او الوفاة.
المادة 106 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/106/