المادة 116
مادة 116: اذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عيليهما بالمادة 102 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي اركان الزواج.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 116 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 116: اذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عيليهما بالمادة 102 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي اركان الزواج.
المادة 116 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/116/