المادة 116
مادة 116: اذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عيليهما بالمادة 102 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي اركان الزواج.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 116: اذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عيليهما بالمادة 102 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي اركان الزواج.
المادة 116 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/116/