The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 121

Article 121 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 121

مادة 121: من المتبع عرفا عدم التفرقة بين الركن الاول وهو العقد والركنين الاخرين وهما الوثيقة والعلانية الشرعية بل لا بد من الجمع بينها في وقت واحد ما لم يحصل التفرقة خارجا.

المادة 121 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/121/