The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 122

Article 122 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 122

مادة 122: اذا تحقق كونه لم يعقد الا مرغما بأن لم يتركوه يبرح حتى يعقد اجيب الى طلبه الطلاق مراضيا اياها بما ينبغي حسبما يراه الشرع فاذا امتنعت عقد على من شاء واودع لها وثيقة الطلاق.

المادة 122 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/122/