المادة 150
مادة 150: اموال المرأة نوعان. ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوته وما لم يقبضه وانما هو ينتفع به.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 150 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 150: اموال المرأة نوعان. ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوته وما لم يقبضه وانما هو ينتفع به.
المادة 150 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/150/