المادة 153
مادة 153: لا يضمن ما تدخل به الزوجة ما يكون عليها من الديون قبل الزواج ما لم يكن ثابتا بالكتابة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 153 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 153: لا يضمن ما تدخل به الزوجة ما يكون عليها من الديون قبل الزواج ما لم يكن ثابتا بالكتابة.
المادة 153 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/153/