المادة 154
مادة 154: اذا كان الدين بلا كتابة واستولى الدائن من اول نوعي اموال المرأة او من ثمرة النوع الثاني لا منه ذاته فاستيلاؤه باطل.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 154 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 154: اذا كان الدين بلا كتابة واستولى الدائن من اول نوعي اموال المرأة او من ثمرة النوع الثاني لا منه ذاته فاستيلاؤه باطل.
المادة 154 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/154/