The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 236

Article 236 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 236

مادة 236: ما قد يهديه الرجل من الحلى الى خطيبته قبل الزفاف لا يجوز له بيعه ولا ان يكون محل وفاء لدين الدائن.

المادة 236 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/236/