المادة 236
مادة 236: ما قد يهديه الرجل من الحلى الى خطيبته قبل الزفاف لا يجوز له بيعه ولا ان يكون محل وفاء لدين الدائن.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 236 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 236: ما قد يهديه الرجل من الحلى الى خطيبته قبل الزفاف لا يجوز له بيعه ولا ان يكون محل وفاء لدين الدائن.
المادة 236 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/236/