المادة 235
مادة 235: مخول للرجل ان يستثمر ما قد يهدى الى امرأته مما قد لا يلزمها من الهدايا سواء من اقربائه ام اقربائها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 235 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 235: مخول للرجل ان يستثمر ما قد يهدى الى امرأته مما قد لا يلزمها من الهدايا سواء من اقربائه ام اقربائها.
المادة 235 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/235/