المادة 241
مادة 241: اذا كان من العرف اشتراط عقد الزواج كونه لا يغريها على الابراء ولم يتضمنه العقد عد كأنه مشترط.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 241 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 241: اذا كان من العرف اشتراط عقد الزواج كونه لا يغريها على الابراء ولم يتضمنه العقد عد كأنه مشترط.
المادة 241 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/241/