المادة 242
مادة 242: الاصل في الابراء اعتبارا انه فيما التزم لها به من مؤجل الصداق لا فيما دخلت له به.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 242 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 242: الاصل في الابراء اعتبارا انه فيما التزم لها به من مؤجل الصداق لا فيما دخلت له به.
المادة 242 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/242/