المادة 247
مادة 247: يصح ان تكون الهبة او البيع للزوج غير انه يجب فورا تجديد عقد الزواج بقية المهر متى كانت الهبة اوالبيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 247 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 247: يصح ان تكون الهبة او البيع للزوج غير انه يجب فورا تجديد عقد الزواج بقية المهر متى كانت الهبة اوالبيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها.
المادة 247 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/247/