The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 246

Article 246 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 246

مادة 246: للزوجة ان تهب او تبيع كل او بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق او وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب او المبيع الى الموهوب له او المشتري.

المادة 246 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/246/