The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 254

Article 254 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 254

مادة 254: اذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه لا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية.

المادة 254 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/254/