The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 255

Article 255 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 255

مادة 255: اذا مر اول اختلاء ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرأة كل ما لها من الحقوق في العقد.

المادة 255 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/255/