المادة 266
مادة 266: عقم الزوجة عشر سنين او خمسا اذا كانت ثيبا يوجب على الرجل شرعا ان يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل ان يتزوج عليها اذا قبلت كان ذا ميسرة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 266 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 266: عقم الزوجة عشر سنين او خمسا اذا كانت ثيبا يوجب على الرجل شرعا ان يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل ان يتزوج عليها اذا قبلت كان ذا ميسرة.
المادة 266 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/266/