The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 266

Article 266 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 266

مادة 266: عقم الزوجة عشر سنين او خمسا اذا كانت ثيبا يوجب على الرجل شرعا ان يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل ان يتزوج عليها اذا قبلت كان ذا ميسرة.

المادة 266 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/266/